الشيخ محمد اليعقوبي

93

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

( العاشر ) منطقة فخ ، وهي ناحية من نواحي مكة المعظمة ، وهو ميقات غير البالغين على قول ومعناه أن يجوز لغير البالغين تأخير الإحرام إلى أن يصلوا إلى فخ ويحرموا من هذا المكان ، وهناك قول آخر وهو أن ميقات غير البالغين أحد المواقيت الخمسة ، ولكن يجوز له تبديل اللباس المخيط بلباس الإحرام في فخ ، والأحوط مراعاة هذا القول . ( الحادي عشر ) محاذاة أحد المواقيت الخمسة لمن حج على طريق لا يؤديه إلى أحد المواقيت ، يجب عليه أن يحرم محاذياً لأقرب المواقيت إليه ، ومن كان في طريقه محاذياً لعدد من المواقيت فالأحوط أن يحرم محاذياً لأول المواقيت . ويراد بالمحاذاة أن يكون الميقات إلى يمينه أو إلى يساره عند التوجه إلى مكة وليس إلى ظهره ولو قليلًا ويكون كل ذلك بالتقدير العرفي ، والأحوط أن يكون الإحرام من أحد المواقيت الخمسة وعلى الحجاج المحترمين السعي لذلك .